وعن جعفر بن محمد 8 أنه رخص في تبعيض السورة في صلاة الكسوف ، و ذلك أن يقرأ ببعض السورة ثم يركع ثم يرجع إلى الموضع الذي وقف عليه فيقرأ منه وقال 7 : إن بعض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أولها ، ولان يقرأ بسورة في كل ركعة أفضل [٢].
وروينا عن علي 7 أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن ينجلي فجلس في مصلاه يدعو ، ويذكر الله وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون حتى انجلت [٣].
وعن جفعر بن محمد 8 أنه قال فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة ، قال : يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى تصير إلى آخر الوقت ، فان خاف فوات الوقت قطعها وصلى الفريضة ، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلاة فريضة بدأ بصلاة الفريضة الكسوف [٤].
وعنه 7 أنه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت يكره فيه الصلاة ، قال : يصلي في أي وقت كان الكسوف [٥].
وعنه 7 أنه سئل عن كسوف أصاب قوما وهم في سفر فلم يصلوا له ، قال : كان ينبغي لهم أن يصلوا [٦].
وعنه 7 أنه قال : يصلي في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والاية تحدث وما كان مثل ذلك كما يصلي في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء [٧].
[ وعنه 7 أنه قال : الصلاة في كسوف الشمس والقمر واحدة ، إلا أن الصلاة في كسوف الشمس أطول ].
وعنه 7 أنه سئل عن الكسوف والرجل نائم أو لم يدر به أو اشتغل عن الصلاة في وقته هل عليه أن يقضيها؟ قال : لا قضاء في ذلك وإنما الصلاة في وقته ، فاذا انجلى لم تكن صلاة [٨].
(١ ـ ٤) الدعائم ج ١ ص ٢٠١.
(٥ ـ ٨) الدعائم ج ١ ص ٢٠٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 91 صفحه : 167