responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 91  صفحه : 144

والاخبار مختلفة ، وهذا الخبر مع صحته في ساير الكتب يدل على عدم وجوب القضاء مطلقا ، فيمكن حمل الاخبار الدالة على القضاء على الاستحباب ، ويمكن حمل هذا الخبر على عدم العلم ، ولا ريب أن العمل بالمشهور أحوط.

واعلم أن أكثر أدلة الطرفين مختصة بالكسوفين ، فلا تجري في غيرهما من الاخاويف ، فالقول بوجوب القضاء فيها أقوى لعمومات القضاء ، وإن كان في عمومها بالنسبة إلى غير اليومية كلام ، أما لو جهلها وعلم بها بعد خروج وقتها فالمشهور بين الاصحاب أنه لا قضاء في الكسوفين إلا مع استيعاب القرص ، بل قال في التذكرة أنه مذهب الاصحاب عدا المفيد وقال المفيد إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى ، ولم يعلم مستنده ، وظاهر المرتضى في الانتصار وعلي بن بابويه وابنه في المقنع وابن الجنيد وأبي الصلاح وجوب القضاء مطلقا و الاول أقوى للاخبار الصحيحة الدالة عليه. وفي غير الكسوفين لا يجب القضاء على المشهور واحتمل الشهيد في الذكرى انسحاب الخلاف ههنا واحتمل الشهيد الثانى وجوب القضاء هنا لعموم قوله 7 من فاتته فريضة ولعله أحوط.

وأما الزلزلة فقد صرح في التذكرة بسقوطها في صورة الجهل عملا بالاصل السالم عن المعارف ، وفيه نظر لان عموم ما دل على وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت ولا تقييد بالعلم المقارن لحصولها معارض ، ولذا قال في النهاية : ويحتمل في الزلزلة قويا الاتيان بها لان وقتها العمر ، وقوله 7 : متى أحب ، لعل المراد به عدم كراهة إيقاعها في الاوقات المكروهة كما قطع به الاصحاب ودلت عليه الاخبار ويحتمل أن يكون محمولا على سعة الوقت ، ولا يبعد أن يكون تصحيف » متى وجب ».

واعلم أنه لا خلاف في وجوب الصلاة للكسوفين ، وأما الزلزلة فنقل في التذكرة اتفاق الاصحاب عليه ، ونسبه في المعتبر إلى الاصحاب ، وقال في الذكرى :

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 91  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست