responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 91  صفحه : 143

فاذا قام إلى الثانية فالاقرب وجوب الابتداء بالحمد لانه قيام عن سجود ، فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدئ بسورة من أولها ثم إما يكملها أو يقرأ بعضها ، ويحتمل ضعيفا أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا ، من غير أن يقرأ الفاتحة ، لكن يجب أن يقرأ الحمد في الثانية إذ لا يجوز الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين انتهى.

وذكر الشهيد أنه متى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع وبين القراءة من أي موضع شاء من السورة ، وبين رفضها وقراءة غيرها ، واحتمل ايضا ما قربه العلامة من جواز إعادة البعض الذي قرء من السورة أولا قال فحينئذ هل تجب قراءة الحمد؟ يحتمل ذلك ، لابتدائه بسورة ، ويحتمل عدمه لان قراءة بعضها مجز فقراءة جميعها أولى ، هذا إن قرأ جميعها ، وإن قرأ بعضها فأشد إشكالا.

وتردد العلامة في وجوب قراءة الحمد لو رفض السورة التي قرأ بعضها من أن وجوب الحمد مشروط با كمال السورة قبلها ، ومن أنه في حكم الاكمال قال الشهيد ويجئ ذلك في العدول عن الموالاة في السورة الواحدة ، ولا يخفى أن في أكثر هذه الصور إشكالا ، لانه ورد في الخبر « فان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت » [١] وهذا يدل على وجوب القراءة من موضع القطع ، فيشكل العدول إلى غيره من السورة وغيرها ، والمتجه الاقتصار على موارد الرواية.

وأما القضاء فالمشهور أنه إن علم بحصول الاية المخوفة وترك الصلاة يجب عليه القضاء وإن احترق بعض القرص ، سواء كان عامدا في الترك أو ناسيا ، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق ، وهو اختيار ابن حمزة وابن البراج ، وظاهر المرتضى في المصباح ، والشيخ في الجمل : إيجاب القضاء مع احتراق جميع القرص ، وعدمه عند احتراق البعض ، وإن تعمد الترك ،


[١]في حسنة محمد بن مسلم « فقال : ان قرأت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة الكتاب فان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب » الحديث في الكافى ج ٣ ص ٤٦٤ ، التهذيب ج ١ ص ٢٩٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 91  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست