responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 90  صفحه : 365

كما عرفت.

١٦ ـ ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شئ [١].

ومنه : بالاسناد المتقدم ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الصلاة في الفطر والاضحى ، قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة [٢].

ومنه : بالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 7 قال : صلاة العيدين ركعتان ( * ) ليس قبلهما ولا بعدهما شئ [٣].

ومنه : بالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : قال أبوجعفر 7 : ليس يوم الفطر ولا يوم الاضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما لا بعدهما صلاة ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه [٤].

بيان : لا خلاف في أنه ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة قال في الذكرى لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ، ويجوز رفعها باضمار خبر أو مبتدأ ، ونصبها باضمار احضروا الصلاة أو ائتوا ، وقال ابن أبي عقيل يقول : الصلاة جامعة ، ودل على الاول رواية إسماعيل بن جابر [٥] وكون أذانهما طلوع الشمس لاينافي ذلك ، لجواز بينهما انتهى.

والمشهور بين الاصحاب أن وقتهما من طلوع الشمس إلى الزوال ، وادعى


(١ ـ ٤) ثواب الاعمال : ١٠٣ ، وهذه الاحاديث تتمة ما استدل بها على أن لا صلاة في يوم العيد حتى تزول الشمس.

( * ) زاد في التهذيب : بلا أذان ولا اقامة
[٥]التهذيب ج ١ ص ٣٣٥ ، ط حجر.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 90  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست