responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 90  صفحه : 366

العلامة في النهاية اتفاق الاصحاب عليه ، وقال الشيخ في المبسوط : وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت ، وقال المفيد ره إنه يخرج قبل طلوعها فاذا طلع صبر هنيئة ثم صلى وسيأتي في الاخبار ما ينفيه.

وحكى جماعة من الاصحاب اتفاقهم على تأخير صلاة العيد في الفطر عن الاضحى لاستحباب الافطار في الفطر قبل خروجه بخلاف أضحى ، ولان الافضل إخراج الفطرة قبل الصلاة في الفطر وفي الاضحى تأخير الاضحية ، فيستحب تقديم هذه وتأخير تلك ليتسع الوقت لهما.

« فلا صلاة له » أي كاملة أو مع إمكان حضور الجماعة ، وأما عدم وجوب القضاء مع خروج الوقت فهو المشهور بين الاصحاب ، سواء كان فرضا أو نفلا ، تركها عمدا أو نسيانا.

وقال الشيخ في التهذيب : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء و يجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين ، وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء.

وقال ابن إدريس يستحب قضاؤها وقال ابن حمزة إذا فات لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعا لها ، وقال ابن الجنيد من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات ، يعنى بتسليمتين ، ونحوه قال علي بن بابويه إلا أنه قال : يصليها بتسليمة [١] وهذه الرواية تدل على سقوط القضاء ، وربما يحمل على المختار


[١]قد عرفت فيما سبق أن صلاة العيدين سنة سنها رسول الله 9 تبعا لصلاة الجمعة لتكون النوافل ضعفى الفريضة كملا : عددا ووصفا ، واذا كانت صلاة العيدين محرمة لعدم وجود شرائط الوجوب على ما عرفت في أبحاث صلاة الجمعة ، كانت الصلاة بدلها أربعا كالظهر بدل الجمعة ، لا أن البدل في يوم الجمعة فرض كأصلها فصارت أربعا متصلة وفى العيدين سنة كأصلها فصارت أربعا منفصلة بينهما بتسليم ، وكما أن المصلى في صلاة ظهر الجمعة يقرء سورة الجمعة والمنافقين ويجهر فيهما بالقراءة ايذانا بأصلها ، فكذلك في صلاة الفطر يقرء سورة الاعلى والليل أو الشمس وأشباههما مما فيه ذكر الصلاة والزكاة

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 90  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست