responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 23

جماعة من الاصحاب ، واعتبر ابن إدريس في غير صاحب الصنعة ثلاث دفعات وقال ان صاحب الصنعة من المكارين والملاحين يجب عليهم الاتمام بنفس خروجهم إلى السفر ، لان صنعتهم تقوم مقام من لاصنعة له ممن سفره أكثر من حضره ، واستقرب في المختلف الاتمام في الثانية إذا لم يقيموا بعد الاولى مطلقا ، وليس لهذه التعليلات مستند يصح التعويل عليه ، غير ادعاه دلالة العرف عليه.

وإذ قد عرفت أن الحكم في الاخبار ليس معلقا على الكثرة ، بل على مثل المكاري والجمال ومن اتخذ السفرعمله ، أو من كان بيته معه ، وجب أن تراعى هذه الاسماء عرفا ، فلو فرض عدم صدق الاسم بمرات كثيرة لم يتعلق حكم الاتمام.

ثم اعلم أن أكثر الاصحاب قطعوا بأنه يشترط في إتمام هؤلاء أن لايقيموا في بلدهم عشرة أيام ، واحتجوا بما رواه الشيخ عن عبدالله بن سنان [١] عن أبي عبدالله 7 قال : المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأقل ، قصر في سفره بالنهار ، وأتم بالليل ، وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصر في سفره وأفطر.

وهذه الرواية في سندها جهالة [٢] وما تضمن من الاكتفاء في التقصير نهارا بأقل من خمسة أيام متروك بين الاصحاب ومقتضاها إقامة العشرة في البلد الذي يذهب إليه وهو غير ما اعتبروه من الاقامه في بلدهم ، ومع ذلك فالحكم فيه مختص بالمكارى ولذا احتمل المحقق في المعتبر اختصاص الحكم بالمكارى ونقل في الشرايع قولا بذلك ، هو مجهول القائل.

وعبارة الحديث تحتمل احتمالا آخر وهو أن يكون المراد إن كان له إرادة المقام في البلد الذي يذهب إليه قصر في سفره إلى ذلك البلد بل هو أظهر [٣] وهو


[١]التهذيب ج ١ ص ٣١٥.
[٢]يريد اهمال اسماعيل بن مرار ، وقد عرفت أن الاهمال غير الجهالة.
[٣]ولعل المراد أن المكارى قد يكون مع كريه قاصدا للمسافة لغيرها ، كالذى له
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست