responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 217

وعن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها فأن رسول الله 9 قال : لايسأل الله تعالى عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله [١].

وروى حريز قال : سمعته يقول : أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة ، وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما [٢].

ومنه : روى ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله 7 قال : إني لاحب للرجل أن لايخرج من الدنيا حتى يتمتع ، ولو مرة ، وأن يصلي الجمعة في جماعة [٣].

بيان : قد يستدل بهذا الخبر على الوجوب التخييري لصلاة الجمعة ، لقوله ( لاحب ) وهو ظاهر في الاستحباب ، ولذكرها مع المتعة وهي مستحبة اتفاقا ، والجواب أن قوله : ( لاحب ) لاظهور له في الاستحباب بحيث يصلح لتخصيص تلك العمومات ولذا ضمها مع مستحب لادلالة فيه على الاستحباب ، بل هو نكتة باعثة للتعبير عنهما بقوله : ( لاحب ) ليشملهما.

على أنه لاريب أن للجمعة أفرادا واجبة ، وأفرادا مستحبة كمن بعد بأزيد من فرسخين والاعمى والمريض والمسافر ، وساير من تقدم ذكره ، فلو لم يمكن حملها على الواجبة فلتحمل على الافراد المستحبة ، ولا تعيين في الرواية أن أي فرد من أفرادها المستحبة اريد بها ، حتى يتعين حملها عليه ، مع أنه يمكن حملها على الصلاة مع المخالفين تقية جمعا بين الاخبار [٤].

٦٣ ـ المتهجد : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ، قال : ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن تستوي الصفوف بالناس ، وساعة اخرى من آخر النهار إلى غروب


(١ ـ ٣) مصباح المتهجد : ٢٥٥.
[٤]ذكر المتعة يأبي عن هذا الحمل.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست