نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 217
وعن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها فأن رسول الله 9 قال : لايسأل الله تعالى عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله [١].
وروى حريز قال : سمعته يقول : أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة ، وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما [٢].
ومنه : روى ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله 7 قال : إني لاحب للرجل أن لايخرج من الدنيا حتى يتمتع ، ولو مرة ، وأن يصلي الجمعة في جماعة [٣].
بيان : قد يستدل بهذا الخبر على الوجوب التخييري لصلاة الجمعة ، لقوله ( لاحب ) وهو ظاهر في الاستحباب ، ولذكرها مع المتعة وهي مستحبة اتفاقا ، والجواب أن قوله : ( لاحب ) لاظهور له في الاستحباب بحيث يصلح لتخصيص تلك العمومات ولذا ضمها مع مستحب لادلالة فيه على الاستحباب ، بل هو نكتة باعثة للتعبير عنهما بقوله : ( لاحب ) ليشملهما.
على أنه لاريب أن للجمعة أفرادا واجبة ، وأفرادا مستحبة كمن بعد بأزيد من فرسخين والاعمى والمريض والمسافر ، وساير من تقدم ذكره ، فلو لم يمكن حملها على الواجبة فلتحمل على الافراد المستحبة ، ولا تعيين في الرواية أن أي فرد من أفرادها المستحبة اريد بها ، حتى يتعين حملها عليه ، مع أنه يمكن حملها على الصلاة مع المخالفين تقية جمعا بين الاخبار [٤].
٦٣ ـ المتهجد : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ، قال : ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن تستوي الصفوف بالناس ، وساعة اخرى من آخر النهار إلى غروب
(١ ـ ٣) مصباح المتهجد : ٢٥٥.
[٤]ذكر المتعة يأبي عن هذا الحمل.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 89 صفحه : 217