responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 206

ممدوحا لم يوثقه أيضا أحد.

ثم إن الفضل ره ذكر أولا تلك العلل من غير رواية ، ثم لما سأله ابن قتيبة هل قلت جميع ذلك برأيك أو عن خبر؟ قال : بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا المرة بعد المرة ، والشئ بعد الشئ فجمعتها ، ويظهر من الصدوق ره أنه حمل هذا الكلام على أن بعضها سماعي وبعضها استنباطي ولذا تراه يقول في مواضع وغلط الفضل بن شاذان في ذلك ، وهذا مما يضعف الاحتجاج به.

الثاني ما ذكره من الاستدلال بلفظ الامام ، فقد عرفت جوابه مما سبق.

الثالث أنا لا نسلم دلالة قوله : ( لعلمه وفقهه وعدله وفضله ) على اشتراط هذه الامور ، إذ يمكن أن يكون التعليل مبنيا على أن في الغالب من يتصدى فيها يكون متصفا بتلك الاوصاف ، أو يكون مبنيا على تأكد استحباب كون الامام أعلم وأفضل كمامر عن النبي 9 ( إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم ) ولما كان الاجتماع هنا أكثر ، فيكون زيادة الفضل هنا مستلزما لمزيد فضل في نفسه ، كما لايخفى.

والحق أن هذه الصلاة لما كان السعي إليها واجبا على الجميع إلا جماعة قليلة ، فلا بد في إمامها من مزيد فضل ليكون أفضلهم ، فيظهر وجه التخصيص ، و يكفي هذا لصحة التعليل ، على أنه لايلزم اطراد التعليل ، فجاز أن يكون لصلاة حضر فيها الامام أو الامير المنصوب من قبله ، فانه لاريب أنهما مع حضورهما أولى من غيرهما.

وأكثر التعليلات الواردة هذا الخبر الطويل غير مطرد كعلة الجهر والاخفات وغسل الميت ، والقصر في السفر وأشباهها ، وإنما هي مناسبات يكفي فيها التحقق في الجملة ، وأيضا قد بينا أن إمام الجمعة يزيد على إمام غيرها بالعلم بالخطبة ، والقدرة على إيقاعها ، والعلم بأحكام خصوص الجمعة من الوقت والعدد والشراط والاداب.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 89  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست