responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 78

الاول ، وحملوا أخبار المنع على الكراهة ، بمعنى أن يجوز له الدخول في الركوع والاولى تركه ، وهذا إنما يتأتى في غير الجمعة ، وأما في الجمعة فالقول بأفضلية الترك في اللحوق في الركوع الثاني مع وجوب الجمعة مشكل ، فينبغي تخصيصه بغيرها فيظهر منه وجه جمع آخر بحمل أخبار المنع على غير الجمعة ، وأخبار الجواز عليها ولا يخلو من قوة.

ويؤيد القول الثاني كون الاول أوفق بأقوال العامة ، لان أكثرهم ذهبوا إلى إدراكها بادراك جزء من الركوع ، وذهب أبوحنيفة وجماعة إلى أن أي قدر أدرك من صلاة الامام أدرك بها الجمعة ، ولو سجود السهو بعد التسليم.

ثم المعتبر على المشهور اجتماعهما في حد الركوع ، وهل يقدح أخذ الامام في الرفع مع عدم مجاوزته حد الركع؟ وجهان ، واعتبر العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الامام ، واعترض عليه من تأخر عنه بعدم المستند وهذا الخبر صريح فيه [١] مع قربه من الصحة ، والاحتياط طريق النجاة.


في نفسه وقرء الحمد وحده أو الحمد وسورة خفيفة ميسرة ثم يركع معهم ، ويحتال في اخفاء الامر عنهم على ما ورد الامر به عن المعصومين :.

واما لفظ عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر 7 فانه قال قال 7 : اذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة « فاما أن يحمل على سائر الالفاظ بان يكون المراد ادراك التكبيرة قبل ركوع الامام مع القراءة الخفيفة ، أو ادراك تكبيرة الافتتاح وهويا من زمان القراءة : بمعنى أنه يكبر تكبيرة الاحرام ويدخل معهم في الصلاة ويريد أن يصلى ويقرء لنفسه لا أن يقتدى بهم حقيقة ، ثم اذا أراد أن يقرء لنفسه القراءة ، لم يمهله الامام وركع ، و ألزمه التقية أن يركع بركوعهم ويدع القراءة ضرورة ، فحينئذ يتم صلاته ، ويعتد بهذه الركعة التى كبر لها تكبيرة الاحرام ، وهذا واضح بحمد الله وحسن توفيقه ، والله ولى التوفيق.


[١] هذا الخبر مع أنه لا يصح لكونه توقيعا ـ وأن الظاهر أن ابن روح كان

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست