responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 64

ثم إن أكثر الاصحاب على أن الاقر أولى من الافقه ، وذهب بعضهم إلى العكس وبعضهم إلى التخيير ، ويدل هذه الرواية على الاول ، وقد روي من طريق العامة أيضا على النبى 9 يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا [١].

وقد يجاب بأن المراد بالاقرء الافقه ، لانه كان المتعارف في زمانه 9 أنهم إذا تعلموا القرآن تعلموا أحكامه ، قال ابن مسعود : كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها ، وإطلاق القاري على العالم بأحكام الشريعة غير عزيز في الصدر الاول.

واعترض عليه بأن ذكر الاعلم بالسنة بعد ذلك يأبى عنه ، إلا أن يقال : المراد بالاقرأ الاعرف بمعانى القرآن وأحكامه ، ويؤيده قوله 7 : « لا خير في قراءة ليس فيها تدبر » والافقهية المذكورة بعدها هو العلم بالسنن وغيرها ، وربما يرجح تقديم الاعلم بالاخبار الدالة على فضل العلم والعلماء ، وبما سيأتى من ذم يقديم غير الاعلم ، وبما اشتهر قديما وحديثا بين الشيعة من قبح تفضيل المفضول وتقديمه.

ثم إنه فسر جماعة من الاصحاب الاقرأ بالاجود قراءة ، وإتقانا للحروف وأحسن إخراجا لها من مخارجها ، وضم بعضهم إليها الاعراف بالاصول والقواعد المقررة بين القراء ، وقيل أكثر قرآنا ، ونسبه في البيان إلى الرواية ، فيحتمل أكثر قراءة وأكثر حفظا للقرآن ، ولا يبعد شموله للجميع.

ثم المشهور أن بعد الاقرأ الافقه كما سيأتي في فقه الرضا 7 ، وذهب بعضهم إلى تقديم الاقدم هجرة ، فالاسن ، فالافقه ، كما في الرواية وبعضهم إلى


[١]رواه في مشكاة المصابيح ص ١٠٠ عن أبى مسعود ، وزاد بعده ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه ، رواه مسلم ، وفى رواية له : ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست