responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 269

ثم إن هذا كله في السجود ، وأما التشهد فالظاهر وجوب الاتيان بالجزء المتروك نسيانا للامر بقضاء التشهد ، وليس له وقت يفوت بتركه فيه ، لكن الظاهر عدم وجوب سجود السهو له كما عرفت.

الثالثة أن يقع منه سهو في الركعات المنسية ، كما إذا سلم في الركعتين في الرباعية ثم ذكر ذلك قبل عروض مبطل ، فيجب عليه الاتيان بالركعتين ، فاذا سهى فيهما عن سجود مثلا ، فالظاهر وجوب التدارك وسجود السهو إن وجب ، لانهما من ركعات الصلاة وقعتا في محلهما ، وإنما وجبتا بالامر الاول ، وليستا من أحكام السهو والشك فيجرى فيهما جميع أحكام ركعات الصلاة ، وكذا إذا سهى فيهما عن ركن أو زاد ركنا يبطل الصلاة بهما ، ولعله لم يخالف في تلك الاحكام أحد.

الرابعة أن يقع منه سهو في أفعال سجود السهو ، فذهب جماعة إلى أنه إن زاد فيهما ركنا أو ترك ركنا يجب عليه إعادتهما ، أما ترك الركن فقد عرفت أنه لا يتأتى إلا بترك السجدتين معا ، وتنمحي فيه صورة الفعل رأسا ، فالظاهر وجوب الاعادة ، وأما مع الزيادة ، كما إذا سجد أربع سجدات ، ففيه إشكال ، وإن كان الاحوط الاعادة.

ولو كان المتروك غير ركن كالسجدة الواحدة ، فذهب جماعة إلى وجوب التدارك بعدهما وفيه إشكال ، لعدم شمول النصوص الواردة في تدارك مافات لغير أفعال الصلاة وإن كان الاحوط ذلك ، وأما وجوب سجود السهو لذلك ، فلم يقل به أحد ، وكذا لم يقل أحد بوجوب إعادتهما لذلك.

ثم اعلم أن قوله : « لا سهو في سهو » وإن كان على بعض المحتملات يدل على سقوط كثير من تلك الاحكام ، لكن قد عرفت أن التعويل على مثل هذه العبارة المجملة لاثبات تلك الاحكام مشكل ، والله يعلم حقائق أحكامه وحججه الكرام :.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست