responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 260

لهذه الصورة مع تأيدها بالشهرة ، بل كأنه متفق عليه بين الاصحاب ، ولو عمل بالمشهور وأعاد الصلاة أيضا كان أحوط.

الرابع : أن يشك في فعل يجب تداركه كسحدة قبل القيام فأتى بها ، ثم شك في الذكر والطمأنينة فيها وأمثالهما ، والمشهور أن حكمه حكم الشك في السجدة الاصلية.

الخامس أن يشك في أنه هل أتى بعد الشك بالسجدة المشكوك فيها أم لا؟ فهذا الشك إن كان في موضع يعتبر الشك في الفعل فيه ، فيأتي بها ثانيا ، لانه يرجع إلى الشك في أصل الفعل ، ويحتمل العدم لانه ينجر إلى الترامي في الشك و الحرج ، مع أنه داخل في بعض المحتملات الظاهرة لقوله « لا سهو في سهو » ولو كان بعد تجاوز المحل فالظاهر أنه لا عبرة به لشمول الاخبار الدالة على عدم اعتبار الشك بعد تجاوز المحل له.

ولو قيل بالفرق بين الشك في الاصل والفعل الواجب بسبب الشك ، قلنا بعد قطع النظر عن شمول النصوص له كما أومأنا إليه ، نقول : لا نسلم وجوب الفعل حينئذ إذ لا تدل الدلائل الدالة على الاتيان بالفعل المشكوك فيه إلا على الاتيان به في محله لا مطلقا ، وسيأتي بعض الكلام في تلك الفروع في نظيره ، أعني في الشك في موجب السهو.

الثالث : الشك في موجب السهو بالكسر ، أي في نفس السهو كأن يشك في أنه هل عرض له سهو أم لا؟ وأطلق الاصحاب في ذلك أنه لا يلتفت إليه ، والتحقيق أنه لا يخلو إما أن يكون ذلك الشك بعد الصلاة أو في أثنائها ، وعلى الثاني لا يخلو إما أن يكون محل الفعل باقيا بحيث إذا شك في الفعل يلزمه العود إليه أم لا؟

ففي الاول والثالث لا شك أنه لا يلتفت إليه ، لانه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل ، وقد دلت الاخبار الكثيرة على عدم الالتفات إليه ، وأما الثاني فيرجع

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست