responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 259

قولهم : « لا سهو في سهو » بهذه الصورة ، وبصورة الشك في موجب السهو فعلى المشهور يبني على الاكثر ويتم ولا يلزمه احتياط ولا سجود ، ولو كان الاقل أصح يبني على الاقل كما لو شك في ركعتي الاحتياط ، أو في سجدتى السهو بين الاثنين والثلاث فتبني على الاثنين.

وكذا لو شك في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهو لا يلتفت إليه ، ولو كان قبل تجاوز محله أيضا.

وقيل يبني في الجميع على الاقل ويأتي بالفعل المشكوك فيه قبل تجاوز محله كما مال إليه المحقق الاردبيلي قدس الله روحه لعدم صراحة النص في سقوط ذلك ، والاصل بقاء شغل الذمة ، ولعموم ما ورد في العود إلى الفعل المشكوك فيه. ولم أر قائلا به غيره ، وهو أيضا لم يجزم وتردد فيه بعض من تأخر عنه.

ويرد عليه أن كون الاصل بقاء شغل الذمة إنما يصح إذا لم يتجاوز عن المحل الاصلى للفعل ، وأما إذا تجاوز عنه ولم يتجاوز عن المحل الذي قرر الشارع في أصل الصلاة العود إلى الفعل المشكوك فيه فالاوامر الاولة لا تشمل هذا ، إذا المأمور به فيها إيقاع كل فعل في محله ، وهو قد تجاوز عنه فيحتاج العود إليه إلى دليل آخر ، وأما أدلة العود فلا نسلم شمولها لصلاة الاحتياط ، وسجود السهو ، بل الظاهر أنها في أصل الصلوات اليومية.

نعم لو قيل إذا شك في ركعتي الاحتياط بين الواحدة والاثنتين ، وكذا في سجدتي السهو قبل الشروع في التشهد يأتي بالمشكوك فيه ، وكذا لو شك في شئ من أفعالهما قبل التجاوز عن المحل الاصلى يأتي به ، وبعده لا يلتفت إليه ، فلا يخلو من قوة ، لكن لم نطلع على أحد من الاصحاب قال به.

وأيضا يحتمل في صلاة الاحتياط القول بالبطلان ، لاطلاق بعض الاخبار ، و إن كان ظاهرها الصلوات الاصلية اليومية ، وما ذكره الاصحاب لا يخلو من قوة ، إذ الظاهر من سياق الخبر من أوله إلى آخره شمول قوله : « لا سهو في سهو » ونظيره

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست