responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 246

المأمومين ، مع تحقق رابطة بين الشكين ، فالمشهور حينئذ رجوعهما إلى تلك الرابطة كما إذا شك الامام بين الاثنتين والثلاث ، وشك المأموم بين الثلاث و الاربع ، فهما متفقان في تجويز الثلاث ، والامام موقن بعدم احتمال الاربع ، و المأموم موقن بعدم احتمال الاثنتين ، فاذا رجع كل منهما إلى يقين ، الآخر تعين اختيار الثلاث ، فيبنون عليها ، ويتمون الصلاة من غير احتياط.

وربما قيل بانفراد كل منهما حنيئذ بشكه ، وربما يستأنس له بما يظهر من مرسلة يونس من عدم رجوع أحدهما إلى الآخر مع شك الآخر ، وإن أمكن أن يقال : إنه ليس الرجوع هنا فيما شكا فيه ، بل فيما أيقنا فيه ، ولعل اختيار الرابطة والاتمام والاعادة أيضا أحوط.

الخامس عشر : الصورة المتقدمة مع عدم تحقق الرابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الاربع والخمس فالمشهور أنه منفرد كل منها بشكه ، ويعمل بحكم شكه ، وهو قوى ، لعدم دخوله ظاهرا في عموم نصوص رجوع أحدهما إلى الآخر كما عرفت ، ولعموم النصوص الدالة على حكم شك كل منهما.

ثم اعلم أنه على المشهور لا فرق في الصورتين بين كون الشك في الركعات أو في الافعال ، وكذا لا فرق في صورة تحقق الرابطة بين أن يكون شك أحدهما مبطلا أم لا ، فالاول كما إذا شك أحدهما بين الاثنين والثلاث ، والآخر بين الثلاث والخمس ، فانهما يرجعان إلى الثلاث وإن كان الشك بين الثلاث والخمس مبطلا لو انفرد.

وكذا لافرق بين ما إذا ما إذا انفرد كل منهما بحكم أم لا ، فالاول كما إذا شك أحدهما بين الثلاث والاربع ، والآخر بين الاربع والخمس ، فان حكم الاول صلاة الاحتياط وحكم الثاني سجدة السهو فانه يسقطان عنهما ويرجعان إلى الاربع وكما إذا شك أحدهما بين الاثتين والثلاث والاربع والآخر بين الثلاث والاربع والخمس ، وحكم الاول ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وحكم الثانى ركعتان من جلوس مع سجدة السهو

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست