نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 88 صفحه : 224
الرابع نسيان السجدة وذكرها بعد تجاوز المحل ، الخامس نسيان التشهد وذكره بعد تجاوز المحل ، السادس الشك بين الثلاث والاربع مع غلبة الظن على الاربع ، فانه قال الصدوق فيه بوجوب سجود السهو ، وفي الذكرى نسب إلى الصدوقين القول بوجوبه في كل شك ظن الاكثر وبنى عليه كما سيأتي ، وقد مر الكلام في جميع ذلك مع نوع من التفصيل.
السابع القيام في موضع القعود ، وبالعكس ، ذهب إلى وجوب سجود السهو فيهما الصدوق والسيد وسلار وأبوالصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والعلامة.
واحتجوا برواية منهال القصاب [١] قال : قلت لابي عبدالله 7 أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام قال : فاذا سلم فاسجد سجدتين ، ولا تهب.
وعن عمار الساباطي [٢] قال : سألت أبا عبدالله 7 عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، وإذا أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أدرت أن تسبح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو.
وبما رواه الكليني [٣] في الصحيح على الظاهر عن معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في موضع قعود ، أو يقعد في حال قيام ، قال : يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان يرغمان الشيطان.
ويضعف خبر عمار أن في آخر البخر ما ينافي هذا ، حيث قال : وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.
وهذا التفصيل لم يقل به أحد ، وما فيه من التسبيح في موضع القراءة يحتمل أن يكون المراد به إذا ذكره في موضع القراءة قرأ فيكون السجود لزياد التسبيح ، أو بعد