responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 223

إن كان المراد معناه المتبادر فيكون جازما بأنه إما ترك الركوع أصلا أو زاد فيكون جازما بوقوع ما يبطل الصلاة فالظاهر حينئذ وجوب الاستيناف لا سجود السهو ، إلا أن يحمل النقيصة على النقيصة على الزيادة كما ذكرناه في تأويل الخبر.

قوله 7 : « يجعل صلاة العصر » أقول : هذا المضمون ورد في رواية الحلبي [١] قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر ، قال : فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العصر.

وفي صحيحة زرارة [٢] عن أبي جعفر 7 قال : إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها ، فانوها الاولى ثم صلى العصر ، فانما هي أربع مكان أربع.

وحملها الشيخ وغيره على الذكر في أثناء الصلاة قال في الخلاف قوله 7 :  « أو بعد فراغك منها » المراد قارب الفراغ ولو قبل التسليم ، ولا يخفى بعد هذا الحمل.

والمشهور بين الاصحاب أنه إن صلى اللاحقة قبل السابقة فذكر في أثنائها قبل تجاوز وقت العدول يعدل النية إلى السابقة وإلا يتم ويأتي بالسابقة إن كان في الوقت المشترك ، وكذا إن ذكر بعد الفراغ ، ولو كان في الوقت المختص ، بالاولى تبطل صلاته ، ويأتي بها بعد الاتيان بالسابقة ، بناء على القول بالاختصاص ، وعلى القول بعدمه يعدل في وقت العدول ويصح بعده ، وبعد الفراغ مطلقا من غير عدول ، ويشكل ترك هذه الاخبار ، وارتكاب التأويلات البعيدة فيها ، من غير معارض ، ولعل الاحوط العدول ثم الاتيان بهما على الترتيب.

ولنذكر سائر ما قيل فيه بوجوب سجود السهو ، مما ذكروا فيه وفاقا وخلافا وهي تسعة مواضع : الاول الكلام ، والثاني السلام في غير محله ، والثالث الشك بين الاربع والخمس على المشهور وبين الاربع وما زاد أيضا على مذهب ابن أبي عقيل


[١]التهذيب ج ١ ص ٢١٢.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٣٠٠ في حديث طويل.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست