responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 222

عليه أن يسبح فيهما ، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين ، وكلام الشيخ يحتمل الوجوب والاستحباب وذهب أكثر إلى الوجوب ، والخبر يدل على رجحانه لخصوص الامام لا مطلقا.

ويدل على استحباب التكبير للرفع من كل سجدة ولم أربه قائلا ، والاظهر عدم الوجوب ، والاستحباب لغير الامام ، ولو كبر الامام استحبابا كان حسنا.

وأما ما تضمنه من كون السجدتين بعد التسليم فهو المشهور بين الاصحاب مطلقا ، ونقل في المبسوط عن بعض الاصحاب أنهما إن كانتا للزيادة فمحلهما بعد التسليم ، وإن كانتا للنقيصة فمحلهما قبله ، ونسبه في المعتبر إلى قوم من أصحابنا ، وهو قول ابن الجنيد ما في المختلف.

ونقل في الذكرى كلام ابن الجنيد ثم قال : وليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الاصحاب أن ابن الجنيد قائل بالتفصيل ، نعم هو مذهب أبي حنيفة من العامة.

ونقل المحقق في الشرايع قولا بأن محلهما قبل التسليم مطلقا ولم أظفر بقائله والاول أقوى للاخبار الكثيرة الدالة عليه ، وما دل على أنهما قبل التسليم مطلقا أو بالتفصيل محمول على التقية لما عرفت من أنهما من أقوال المخالفين وقال الصدوق إني افتي بها في حال التقية.

قوله 7 « فاقض الذي فاتك » هذا مضمون صحيحة عبدالله بن سنان [١] عن الصادق 7 وحمل على الذكر قبل تجاوز المحل قوله 7 : « إن كان قال » يدل على أن الحدث قبل التشهد مبطل كما هو المشهور وأن الحدث قبل التسليم غير مبطل وأن الصلاة على محمد وآله ليس جزءا للتشهد.

قوله 7 : « ثم يسجد » هذا مخالف للمشهور نعم المفيد في الغربة أوجب سجدتي السهو على من لم يدر أزاد ركوعا أو نقصه ، أو زاد سجدة أو نقصها ، وكان قد تجاوز محلهما وهو غير ما ذكر ، ويرد عليه أنه إذا لم يدر زاد ركوعا أم نقص ،


[١]التهذيب ج ١ ص ٢٣٦ ، وقد مر.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست