responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 171

السهو كله في كلمتين : متى ما شككت فخذ بالاكثر ، فاذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت [١].

بيان وتفصيل

أقول : هذا الخبر مروي في الفقيه [٢] بسند موثق وفي التهذيب بأسانيد عن عمار [٣] وعليه عمل أكثر الاصحاب بعد التخصيص بما سوى الثنائية والثلاثية والاوليين من الرباعية ، ولنورد تفاصيل الاحكام المستنبطة منها في مباحث ليسهل عليك فهم ما سيأتي من الاخبار المفصلة.

الاول الشك بين الاثنتين والثلاث : والمشهور بين الاصحاب أنه يبني على الثلاث ويتم ثم يأتي بصلاة الاحتياط [٤] وفي المسألة أقوال اخر :


[١]الهداية : ٣٢.
[٢]الفقيه ج ١ ص ٢٢٥.
[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣٤ و ٢٣٥ ط حجر ، ج ٢ ص ٣٤٩ و ٣٥٣ ط نجف.
[٤]قد عرفت أن حفظ الركعتين الاولتين من الاركان بمعنى أن يتثبت ويتحفظ أن هذى الاولى وهذه الثانية ( وهكذا الثالثة من المغرب بحكم السنة حكما موضوعيا كما من تكبيرة الاحرام حيث كان يلحق بالاركان لذلك كما عرفت في ج ٨٣ ص ١٦٠ ) فعلى هذا اذا شك في الثالثة من الرباعية قبل تحفظ الثانية بمعنى أن يكون قبل اكمال السجدة حيث يؤل شكه بين الاثنين والثلاث تبطل صلاته.

وأما اذا شك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدة اعنى تحفظ الثانية أوبين الثلاث والاربع وغير ذلك من الفروع ، فعليه أن يبنى على اليقين بمعنى أن يحتال حيلة يتيقن معها أنه لم يزد في جمع الفرائض على السبع عشرة ، ولا يتحصل على هذا اليقين الا بالبناء على الاكثر والتسليم ثم الاتيان بركعة أو ركعات يحتمل فواتها منه منفصلة ، ولا بدع في ذلك لانها من ركعات السنة على أى حال ، وان جعلت داخل الفرض.

بيانه أن الركعات السبع الزائدة على الاولتين انما زيدت بسنة النبى 9 أدخلهما في الفرض قبل التسليم منه ، ثم انه 9 سلم مرة في صلاته بعد تمام الركعتين

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست