responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 172

منها البناء على الاقل ، وهو المنقول عن السيد المرتضى.

ومنها تجويز البناء على الاقل وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه.

ومنها قول علي بن بابويه حيث قال : كما نقل عنه » إذا شككت بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة ، فاذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك إلى الاقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الاقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الاكثر وعملت ما وصفناه.

ومنها ما نقل عن الصدوق في المقنع من بطلان الصلاة بذلك الشك وسيأتي


عمدا ليتفقه المتفقه أن هذه الركعات الزائدة لم تدخل في الفرائض بتة ولم تتصل بها بحيث لا يجوز انفصالها ، بل الانفصال جائز في موارد السهو أو الاضطرار.

فاذا سها المصلى وسلم بعد تمام الركعتين مثلا فقد تمت صلاة فرضه. وعليه أن يأتى بالركعتين المسنونتين منفصلة بعدها بتحريم وتسليم ، وذلك لما مر أن التسليم مخرج عن الصلاة بحكم السنة وضعا كما في تكبيرة الاحرام ( وقد مر الكلام فيه أيضا في ج ٨٣ ص ١٦١ ) فلا يمكن الغاء التسليم والاتيان بهاتين الركعتين متصلة وسيأتى الاخبار في ذلك انشاء الله تعالى.

وهكذا اذا اضطر المصلى عند امتثال الاوامر فلم يجد حيلة الا بانفصال ركعات السنة عن الفرض ، مثل ما اذا شك في أنه مسافر أم لا ـ اما الشك يتعلق بحاله ، أو شك من حيث المسافة ـ فله أن يسلم عند تمام الركعتين فريضة ويحتاط بركعتين اخريين سنة يقرء فيها بالحمد وحدها ، حتى يكون على يقين من امتثاله.

ومن ذلك اذا شك بين الثلاث والاربع مثلا ، يسلم عند تمام الركعة عمدا ويصلى الركعة المشكوكة منفصلة بتحريم وتسليم ، حتى يكون على يقين من ركعاته : هذا هو الاصل الذى قاله 7 لعمار حيث سئل : هذا أصل فقال : نعم ، أى نعم هذا أصل وقاعدة يتفرع عليه فروع ، وسيمر عليك في الاخبار مالا يمكن اخراجه الا على هذا المبنى ، ولله المن والتوفيق.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 88  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست