والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل ويوصل بالخيوط ، وهو صغير على قدر مايسجد عليه المصلي أو فويق ذلك قليلا [٤] ، فاذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه ويكفي جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذ وليس بخمرة.
وعن جعفر بن محمد 8 أنه نهى عن السجود على الكم وأمر بابراز اليدين وبسطهما على الارض ، أوعلى مايصلي عليه عند السجود [٥].
وروى عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله 9 أنه نهى أن يسجد المصلي على ثوبه أوعلى كمه أوعلى كور عمامته [٦].
بيان : الكفات بالكسر الشئ الذي يكفت فيه الشئ أي يضم ، ومنه قوله تعالى (ألم نجعل الارض كفاتا)[٧] وقال الجوهري : كار العمامة على رأسه يكورها كورا أي لاثها وكل دور كور.
٢١ ـ المعتبر : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الصلاة على البساط والشعر والطنافس قال : لاتسجد عليه ، وإذا قمت عليه وسجدت على الارض فلابأس وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلابأس [٨].
(١ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٨.
[٤]قال الجوهرى : الخمرة ـ بالضم ـ سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط.
أقول : انما سميت سجادة بعد ما اتخذها رسول الله 9 مسجدا لجبهته الكريمة وأما قبل ذلك فقد كانت خمرة يخمر بها رأس الجام حذرا من أن يقع فيه شئ من الهوام.
(٥ ـ ٦) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٩.
[٧]المرسلات : ٢٥.
[٨]المعتبر ص ١٥٨.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 85 صفحه : 157