responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 156

شئ من المعادن إلا أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم.

وربما يخيل أن لون الحبر عرض والسجود في الحقيقة إنما هو على القرطاس وليس بشئ ، لان العرض لايقوم بغير حامله ، والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون ، وينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات وفيه نظر انتهى.

ولايبعد القول بالجواز لكونها في العرف لونا وإن كانت في الحقيقة أجساما وأكثر الالوان كذلك ، والاحوط ترك السجود إذا لم تكن فيه فرج تكفى للسجود ، وأما الاشكالات الواردة في القرطاس فيدفعها إطلاقات النصوص وإن أمكن الجواب عن كل منها فلم نتعرض لها لقلة الجدوى.

١٩ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير؟ قال : لابأس [١].

بيان : اعلم أن الاخبار مختلفة في جواز السجود على القير وعدمه ويمكن الجمع بينها بوجهين : أحدهما حمل أخبار الجواز على التقية ، والثاني حمل أخبار النهي على الكراهة ، والاول أحوط بل أقوى للشهرة العظيمة بين الاصحاب بحيث لايكاد يظهر مخالف في المنع ، بل ربما يدعى عليه الاجماع ، واتفاق المخالفين على الجواز ، ولولاهما لكان الجمع الثاني أوجه.

٢٠ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي : أن رسول الله 9 قال : إن الارض بكم برة تتيممون منها ، وتصلون عليها في الحياة وهي لكم كفات في الممات ، وذلك من نعمة الله له الحمد ، فأفضل مايسجد عليه المصلي الارض النقية [٢].

وروينا عن جعفر بن محمد 8 أنه قال : ينبغي للمصلي أن يباشر بجبهته الارض ويعفر وجهه في التراب ، لانه من التذلل لله [٣].

وعنه 7 أنه قال : لابأس بالسجود على ماتنبت الارض غير الطعام كالكلاء


[١]المسائل ـ البحار ج ١٠ ص ٢٨٣.

(٢ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٨.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست