responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 363

تركها لم يدخل عليه نقص في صلاته.

فان قال : فلم يرفع اليدان في التكبير؟ قيل : لان رفع اليدين هو ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع ، فأوجب الله عزوجل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا ، ولان في رفع اليدين إحضار النية ، وإقبال القلب على ما قال وقصد [٤].

بيان : قوله 7 : « فأحرى » أي أليق وأنسب ، ولعله علة اخرى ، ويؤيده أن في بعض النسخ « واخرى » قوله 7 « إنما جعل » في العلل قبل ذلك زيادة « قيل : لان الفرض منها واحد وسايرها سنة ، وإنما جعل » الخ والحاصل أن التكبيرات الافتتاحية في الصلاة التي فرضت أولا وهي : ركعتان سبع أولها تكبيرة الافتتاح وهي افتتاح الصلاة ، والثانية افتتاح الركوع ، والثالثة افتتاح السجدة الاولى ، والرابعة افتتاح السجدة الثانية ، وكذا في الركعة الثانية ثلاث تكبيرات ، لافتتاح الركوع ، وكل من السجدتين ، فجعلت الست لتدارك نسيان ما سيأتي من التكبيرات ، وأما تكبيرة الاحرام فهي أول الفعل لاتنسى ، وتكبيرات الرفع من السجدتين لما لم تكن للافتتاح لم يكن فيها من الفضل ما كان في الافتتاحية ، فذا لم يقدم لها تكبير.

وفي العلل بعد قوله « نقص في صلاته » زيادة وهي هذه « كما قال أبوجعفر وأبوعبدالله 8 : من كبر أول صلاته سبع تكبيرات أجزأه ذلك وإنما عنى بذلك إذا تركها ساهيا أو ناسيا ».

قال مصنف هذا الكتاب غلط الفضل أن تكبيرة الاحرام فريضة ، وإنما هي سنة واجبة انتهى.

وأقول : لعل الفضل استدل بقوله تعالى « وربك فكبر » على وجوبها فحكم بكونا فريضة ، والقرينة عليه بطلان الصلاة بتركها سهوا ، وهذا من خواص الفريضة وفي العلل بعد قوله « وقصد » لان الغرض من الذكر إنما هو الاستفتاح ، وكل سنة فانها تؤدى على جهة الفرض ، فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين


[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٤٧ و ٢٥١ ، عيون الاخبار ج ٢ ص ١٠٨ ١١١ متفرقا.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست