responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 333

وروى الكليني [١] في الحسن ، عن أبي جعفر 7 في هذه الآية قال : الصحيح يصلي قائما « وقعودا » المريض يصلي جالسا « وعلى جنوبهم » الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا ، وقد مر مايؤيد التفسير الاول للطبرسي في باب الذكر.

أقول : سيأتي ساير الآيات في ذلك في باب صلاة الخوف.

١ ـ العياشي : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر 7 قال : سمعته يقول : في قول الله « الذين يذكرون الله قياما » الاصحاء « وقعودا » يعني المرضى « وعلى جنوبهم » قال : أعل ممن يصلي جالسا وأوجع.

وفي رواية اخرى : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر 7 وذكر نحو ما مر برواية الكليني [٢].

٢ ـ المحاسن : في رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال علي : من لم يقيم صلبه في الصلاة فلا صلاة له [٣].

بيان : لا خلاف في وجوب القيام في الصلاة بين علماء الاسلام ، ونقل الاجماع عليه أكثرهم ونقل الفاضلان وغيرهما الاجماع على ركنيته ، ويظهر من نهاية العلامة قول من ابن أبي عقيل بعدم ركنيته ، فانه قسم أفعال الصلاة إلى فرض وهو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت الصلاة ، وإلى سنة وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت لا سهوا ، وإلى فضيلة وهو ما لايبطل بتركه مطلقا ، وجعل الاول الصلاة بعد دخول الوقت ، والاستقبال ، والتكبير ، والركوع ، والسجود ، ولم يتعرض للقيام.

ويمكن الاستدلال بهذا الخبر علي الوجوب والركنية معا ، ويدل على وجوب الانتصاب في القيام أيضام بدون انحناء وانخناس ، فان الصلب عظم من الكاهل إلى


[١]الكافي ج ٣ ص ٤١١.
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢١١.
[٣]المحاسن ص ٨٠ ، والمراد باقامة الصلب ليس في حال القيام فقط ، بل هو عام لجميع حالات الصلاة من القيام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين وللتشهد ، وان شئت راجع في ذلك ج ٨٢ ص ٣١٦.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست