responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 332

أو مطلقا حال القنوت إن حمل على القنوت المصطلح ، أو مطلقا ، واورد عليه بأن الظاهر من قوله تعالى « حافظوا على الصلوات » ارادة العموم بالنسبة إلى الواجب والمندوب فالامر للاستحباب وحينئذ لاترجيح ، ويحمل الامر على الوجوب على تخصيص الصلوات بالفرائض ، وإن حملنا الامر المذكور على الاستحباب يمكن أن يجعل ذلك قرينة لارادة القيام في جميع الصلوات من قوله « قوموا » وحمل الامر به على الاستحباب وانصراف القنوت إلى الامر المعهود وتبادره إلى الذهن بعد ثبوت استحبابه يؤيد هذا الحمل.

ويمكن أن يجاب بأن حمل المعرف باللام على المعهود المنساق إلى الذهن وهو مطلق الصلاة اليومية أولى من حمل الامر على الاستحباب ، والقنوت تبادره في المعنى المخصوص إنما هو في عرف الفقهاء ، وعلى تقدير التسليم يمكن أن يكون الامر بالقيام للوجوب ، والقيد للاستحباب ، ويكفي في الحالية المقارنة في الجملة ولايخفى مافيه ، والحق أن الاستدلال على الوجوب بالآية مشكل لكن الاخبار المستفيضة المؤيدة بالاجماع يكفينا لاثبات وجوب القيام ، والآية مؤيدة لها.

« لله » يدل على وجوب النية والاخلاص فيها « قانتين » سيأتي تفسيره.

« الذين يذكرون الله قياما » قال الطبرسي ره : [١] وصفهم بذكر الله تعالى قائمين وقاعدين ومضطجعين ، أي : في ساير الاحوال لان أحوال المكلفين لايخلو من هذه الاحوال الثلاثة ، وقيل : معناه يصلون لله على قدر إمكانهم في صحتهم وسقمهم ، فالصحيح يصلي قائما ، والسقيم يصلي جالسا وعلى جنبه أي مضطجعا ، فسمى الصلاة ذكرا رواه علي ابن إبراهيم في تفسيره [٢] انتهى.


[١]مجمع البيان ج ٢ ص ٥٥٦.
[٢]تفسير القمي ص ١١٧.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست