responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 269

وقال تعالى : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها إن الله كان على كل شئ حسيبا » [١].

المائدة : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و


أن السكر ليس هو سكر الشراب فقط ، حتى يعترض على الاية بانها كيف تجوز شرب المسكرات وتجعله اصلا ثم يتفرع عليه النهى عن الاقتراب إلى الصلاة حال السكر.

اذا عرفت ذلك فاعلم أن الذى سكر من النوم أو الافيون أو الخمر ، اذا تحقق سكره ذهب عنه التحفظ في القول والعمل بذهاب المشاعر ، فلا هو يدرى ما يقول اذا تكلم ولعله يقول هجرا أو يقول كلمة الكفر ، ولا هو يقدر على حفظ عدد الركعات وهو واجب عليه خصوصا مع فرضه وكونه ركنا بالنسبة إلى الركعتين الاوليين ، فلا يدرى بثنتين صلى الظهر أم بثمانيا. بل الذى سكر اذا تحقق سكره أرخى وكاء السته منه فلا يعقل ولا يحس بما يخرج منه من الفسوة والضرطة وغيرهما ، وقد مر في كتاب الطهارة ج ٨٠ ص ٢١٥ أن السكر كالاغماء والجنون والنوم أمارة عقلائية فطرية لنقض الطهارة ، فلا يجوز لهذا السكران أن يقرب من المسجد ، ولا من عبادة الصلاة ، حتى يصحو من سكره ، ويكون صحوه بحيث يعلم مايقول اذا تكلم.

فقوله تعالى : « حتى تعلموا ماتقولون » حد الصحو الذى يجوز معه الاقتراب من الصلوات بكلا معنييه ، لا أنه يجب أن يعلم ويفهم مايقوله من القراءة والتسبيح والتهليل بحيث اذا غفل عن ذكره وقراءته كانت صلاته باطلة ، والا لكانت صلاة الاكثرين وخصوصا الاعجمين الذى لم يتعلموا العربية باطلة.
[١]النساء : ٨٦. والاية كما أشرنا إلى ذلك قبلا من المتشابهات بأم الكتاب تشبه أنها مستقلة برأسها وليست كذلك ، بل هي مؤولة أولها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة سنة في فريضة ، فلو ترك المصلى رد السلام متعمدا بطلت صلاته ، وان تركه جاهلا أو ساهيا أو لايدري فلا شئ عليه.

وزعم جمهور المخالفين أن الاية من المحكمات أم الكتاب مستقلة برأسها كسائر الفرائض فليست داخلة في الصلاة ، ولما كان كلاما آدميا يخاطب آدميا من البشر لا

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست