responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 266

وعن جعفر بن محمد أنه قال : إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليها ، فانك إذا أقبلت أقبل الله عليك وإذا أعرضت أعرض الله عنك ، فربما لم يرفع من الصلاة إلا الثلث أو الربع أو السدس ، على قدر إقبال المصلي على صلاته ، ولا يعطى الله الغافل شيئا [١].

وعن رسول الله 9 أنه قال ليرم أحدكم ببصره في صلاته إلى موضع سجوده ونهى أن يطمح الرجل ببصره إلى السماء وهو في الصلاة [٢].

بيان : يدل على كراهة النظر إلى السماء في الصلاة؟ ونقل عليه في المنتهى الاجماع ، وقال : روى أنس عن رسول الله 9 أنه قال : مابال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم ، لينتهن عن ذلك أو ليخطفن أبصارهم وفي خبر زرارة عن أبي جعفر 7 قال أجمع بصرك ولاترفعه إلى السماء.

وأما تغميض العين فقد عرفت أن ظاهر أكثر الاخبار استحباب النظر إلى موضع السجود ، وقال في المنتهى : يكره تغميض العين في الصلاة ، وروي النهي عنه من طريق العامة عن ابن عباس عن النبي 9 ، ومن طريق الخاصة عن مسمع عن أبي عبدالله 7 أن النبي 9 نهى أن يغمض الرجل عينه في الصلاة [٣] ويحتمل التخيير كما مر والافضل النظر إلى موضع السجود في القيام ، وعد الشهيد ره في النفلية من المكروهات تحديد النظر إلى شئ بعينه وإن كان بين يديه ، بل ينظر نظر خاشع والتقدم والتأخر إلا لضرورة.

٦٧ ـ الدعائم : عن رسول الله 9 أنه نظر إلى رجل يصلي وهو يعبث بلحيته فقال : أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه [٤].


[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١.
[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٧.
[٣]رواه في التهذيب ج ١ ص ٢٢٥ ، لكنك قد عرفت فيما سبق غير مرة أن الغض غير الغمض ، والمسنون هو الغض الذى به يقع الطرف على موضع السجود ، والمكروه هو الغمض بتطبيق الاجفان.
[٤]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٤.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست