responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 172

أن يؤذن فيما بينه وبين نفسه ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه ، وكلامه يؤذن باستحباب الاذان سرا ، وأن السقوط عام يشمل التفرق وغيره ، والمحقق في المعتبر والنافع والشهيد الثانى ره قصرا الحكم على المسجد ، واستقرب الشهيد عدم الفرق ، ولعل الاول أقرب.

والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد والجامع خلافا لابن حمزة حيث خصه بالجماعة ، ويظهر من خبر عمار الساباطي [١] جواز الاذان والاقامة ، وإن لم تتفرق الصفوف ، فيمكن أن يكون الترك رخصة كما يشعر به الاجزاء في هذا الخبر.

٧٦ ـ كتاب النرسى : قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : من السنة الترجيع في أذان الفجر وأذان العشاء الآخرة ، أمر رسول الله 9 بلالا أن يرجع في أذان الغداة وأذان العشاء إذا فرغ « أشهد أن محمدا رسول الله » ، عاد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله حتى يعيد الشهادتين ، ثم يمضي في أذانه ، ثم لا يكون بين الاذان والاقامة إلا جلسة.

ومنه : عن أبي الحسن موسى 7 أنه سمع الاذان قبل طلوع الفجر ، فقال : شيطان ، ثم سمعه عند طلوع الفجر ، فقال : الاذان حقا.

ومنه : عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن الاذان قبل طلوع الفجر ، فقال : لا إنما الاذان عند طلوع الفجر ، أول مايطلع قلت : فان كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم ، قال : فلا يؤذن ، ولكن ليقل وينادي بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم يقولها مرارا ، وإذا طلع الفجر أذن ، فلم يكن بينه وبين أن يقيم إلا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين ، وأخف من ذلك.

ومنه : عن أبي الحسن 7 قال : الصلاة خير من النوم بدعة بني امية ، وليس ذلك من أصل الاذان ولابأس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة أن ينادي بذلك ، ولا يجعله من أصل الاذان فانا لانراه أذانا.


[١]التهذيب ج ١ ص ٣٣٣.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست