responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 118

بلال إذا طلع الفجر ، وكان عليه وآله السلام يقول : إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب.

وخالف فيه ابن إدريس فمنع من تقديم الاذان في الصبح أيضا وهو المنقول عن ظاهر المرتضى ره في المسائل المصرية ، وابن الجنيد وأبي الصلاح والجعفي ، ولعل الاشهر أظهر ، وأما التفصيل الوارد في هذا الخبر مع صحته لم ينسب القول به إلى أحد نعم قال العلامة في المنتهى : أما الفجر فلا بأس بالاذان قبله ، وعليه فتوى علمائنا ، ثم احتج بهذه الرواية ، ثم قال : والشرط في الرواية حسن لان القصد به الاعلام للاجتماع ومع الجماعة لايحتاج إلى الاعلام للتأهب بخلاف المنفرد انتهى ولعله ره حمل الخبر على أنه إذا كان الناس مجتمعين فلا يؤذن قبل الوقت لتأهبهم وحضورهم ، وإن كانوا متفرقين وكان الامام أو غيره وحده فليؤذن قبله لينتبهوا ويجتمعوا ، فالاذان في الصورتين معا للجماعة ، ولو كان المراد بالثاني صلاة المنفرد وبالاول صلاة الجماعة كان العكس أقرب إلى اعتبار العقل ، والله يعلم حقيقة الامر.

١٥ ـ السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : لابأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم وبعد مايقيم إن شاء [١].

ومنه : من الكتاب المذكور عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله 7 قلت : أيتكلم الرجل بعد ماتقام الصلاة؟ قال : لابأس [٢].

بيان : الخبران يدلان على عدم حرمة الكلام بعد الاقامة ، كما هو المشهور وحمل الشيخ أمثالهما على الضرورة ، أو على كلام يتعلق بالصلاة.

١٦ ـ المعتبر : قال في كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي من أصحابنا قال : حدثني عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال : الاذان الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وقال : في آخره : لا إله إلا الله مرة ، ثم قال : إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل ، و


(١ و ٢) السرائر ص ٤٧٥.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست