responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 310

قال : قلت : فاذا ذهبت الركاب؟ قال : كان يعرض الرحل ويصلي إلى آخرته وقال العلامة في المنتهى : لا بأس أن يستر ببعير أو حيوان ، ثم ذكر الروايتين الاخيرتين.

وقال ره في المعاطن بعد الروايات الاولة : والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الابل مطلقا التي تأوي إليها ، ويدل عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين ، ثم قال : والمواضع التي تبيت فيها الابل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أووردها الوجه أنها لا بأس بالصلاة فيها ، لانها لا تسمى معاطن ، ولو صلى في هذه المواضع لم يكن به بأس ، وليس مكروها خلافا لبعض الجمهور انتهى.

وقد عرفت أنه لو صح التعليل لدل على كراهة مطلق المواضع التي تحضر الابل فيها ، وإلا فينبغي أن يقتصر على مدلول المعاطن لغة ، مع أن الروايات عامية لا عبرة بمدلولاتها.

ثم إن المشهور بين الاصحاب الكراهة ، وقدمر عن أبي الصلاح القول بالتحريم ، والتردد في بطلان الصلاة ، وظاهر المفيد في المقنعة أيضا التحريم ، وهو أحوط ، وإن كانت الكراهة أقوى في الجملة.

السابع : المنع من الصلاة في مجرى الماء ، وهو المكان المعد لجريانه فيه ، وإن لم يكن فيه ماء ، والمشهور فيه الكراهة لهذا الخبر ، وقيل يكره الصلاة في بطون الاودية التي يخاف فيها هجوم السيل ، وظاهر الصدوق ره فيمامر التحريم ، وإن لم ينسب إليه ، وقال في المنتهى : تكره الصلاة في مجرى الماء ذهب إليه علماؤنا.

ثم قال ره : تكره الصلاة في السفينة لانه يكون قد صلى في مجرى الماء ، وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجري ، أو ساقية ، وهل يشترط في الكراهة جريان الماء؟ عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط ، ولا فرق بين الماء الطاهر والنجس في ذلك ، وهل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه تردد أقربه الكراهية انتهى ، وقال في النهاية : فان أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست