نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 83 صفحه : 309
وقال ابن فارس : قال بعض أهل اللغة : لا يكون أعطان الابل إلا حول الماء ، فأما مباركها في البرية أو عند الحي فهي المأوى ، وقال الازهري : أيضا عطن الابل موضعها الذي تتنحى إليه أي تشرب الشربة الثانية ، وهو العلل ، ولا تعطن الابل على الماء إلا في حمارة القيظ ، فاذا برد الزمان فلا عطن للابل ، والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء المبارك انتهى.
وظاهر الفقهاء أن الكراهة تشتمل كل موضع يكون فيه الابل ، والاولى ترك الصلاة في الموضع الذي تأوي إليه الابل ، وإن لم تكن فيه وقت الصلاة كما يومي إليه بعض الاخبار ، وصرح به العلامة في المنتهى معللا بأنها بانتقالها عنها لا تخرج عن اسم المعطن إذاكانت تأوي إليه.
ثم إن الذي ورد في أخبارنا إنما هو بلفظ العطن ، وقد عرفت مدلوله لغة ، وأكثر أصحابنا حكموا بالتعميم كالمحقق والعلامة ، وقال ابن إدريس في السرائر بعد تفسير المعطن بما نقلناه : هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة إلا أن أهل الشرع لم يخصص ذلك بمبرك دون مبرك انتهى.
واستندوا في التعميم بما رواه الجمهور عن النبي 9 قال : إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فانها سكينة وبركة ، وإن أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الابل فاخرجوا منها فانها جن من جن خلقت ألاترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها.
وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله 9 أنصلى في مرابض الغنم؟ قال : نعم ، قال : أنصلي في مبارك الابل؟ قال : لا.
وعن البراء قال : قال رسول الله 9 : لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين.
ولا يخفى أن بعض تلك الروايات على تقدير صحتها تؤمى إلى كراهة الصلاة في كل موضع حضر فيه إبل ، مع أنهم ذكروا في السترة أنها تتحقق بالبعير ، ورووا أن النبي 9 صلى إلى بعير ، ورووا عنه 9 أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 83 صفحه : 309