responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 307

عن الصلاة في بيت الحمام فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس ، وروى الشيخ [١] مثله في الموثق عن أبي عبدالله 7.

الثالث : المنع عن الصلاة في القبور وقال في المنتهى : يكره الصلاة في المقابر ، ذهب إليه علماؤنا ، قال : ونقل الشيخ عن بعض علمائنا القول بالبطلان وقال : تكره الصلاة إلى القبور وأن يتخذ القبر مسجدا يسجد عليه ، وقال ابن بابويه : لا يجوز فيهما ، وهو قول بعض الجمهور ، ثم قال : لوكان بينه وبين القبر حائل أو بعد عشرة أذرع لم تكن بالصلاة إليه بأس ، وقدمر أن أبا الصلاح حرمها وتردد في البطلان ، وقال المفيد : لا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى تكون بينه وبينه حائل أو قدر لبنة أو عنزة منصوبة ، أو ثوب موضوع.

وعلى القول بالكراهة أو الحرمة الحكم برفعهما بالحوائل التي ذكرها مشكل ، ولم نر مستنده ، فأما عشرة أذرع فرواه الشيخ في الموثق [٢] عن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال : لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلي إن شاء.

واستندوا في التحريم إلى هذه الرواية ، وهي عندنا ليست في درجة من القوة وقد عارضها روايات صحيحة مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين [٣] قال : سألت أبا الحسن الماضي 7 عن الصلاة بين القبور هل يصلح؟ قال : لا بأس وفي الصحيح [٤] عن علي بن جعفر ، عن أخيه مثله ، فغاية ما يمكن إثباته مع تلك المعارضات القوية الكراهة ، بل يمكن المناقشة فيها أيضا ، نعم الاحوط عدم التوجه إلى قبر غير الائمة : لحسنة زرارة الاتية وأما قبور الائمة :


[١]التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٠٠.
[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.
[٤]الفقيه ج ١ ص ١٥٨.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست