responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 306

متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس ، وأما الثلج فمتى اضطر الانسان إلى الصلاة عليه فانه يدق موضع جبهته حتى يستوي عليه في سجوده ، وأما وادي ضجنان وجميع الاودية فلا تجوز الصلاة فيها لانها مأوى الحيات والشياطين [١].

بيان : اشتمل الخبر مع قوته لتكرره في الاصول ، ورواية الكليني والشيخ وغيرهما له [٢] على أحكام.

الاول : المنع عن الصلاة في الطين والماء ، والظاهر أنه على التحريم إن منعا شيئا من واجبات الصلاة ، كالسجود والاستقا ، وإلا كره ، لما رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال : إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الارض [٣].

الثانى : المنع عن الصلاة في الحمام ، والمشهور الكراهة ، وقدمر قول أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في الحمام وتردد في الفساد ، والاظهر الكراهة للروايات الدالة على الجواز ، وإن حملها الصدوق والشيخ على المسلخ وظاهر الشيخ نفي ثبوت الكراهة في المسلخ كما صرح به الشهيدان ، والصدوق في العلل [٤] وإن كان في دليله نظر ، واحتمل في التذكرة ثبوت الكراهة فيه أيضا وأما سطح الحمام فلاتكره الصلاة فيه قطعا ، ويحتمل أن يكون النهي عن الصلاة في الحمام محمولا على ما إذا كان نجسا لانهم كانوا يصلون في فرشه ، وقلما تخلو عن النجاسة ، لما رواه الصدوق [٥] في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 أنه سأله


[١]الخصال ج ٢ ص ٥٢ ٥٣.
[٢]تراه في الكافى ج ٣ ص ٣٩٠ ، فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٥٦ ، التهذيب ج ١ ص ١٩٨.
[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٢٤.
[٤]بل ذكره في الخصال على مامر.
[٥]الفقيه ج ١ ص ١٥٦.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست