نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 83 صفحه : 295
٢ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ عليه ثيابه؟ قال : لا بأس [١].
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت؟ قال : لا بأس [٢].
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار [٣].
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال : يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي لا بأس قلت : فان لم يفعل وصلى أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟ قال : لا يعيد صلاته وليس عليه شئ [٤].
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال : لا بأس [٥].
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : لا بأس [٦].
وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرءة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال : يدرؤها عنه ، فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته [٧].
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ من الطير؟ قال : لا بأس [٨].
بيان : يدل على المنع من كون النار أمامه في الصلاة و ( لا يصلح ) لا يدل على أزيد من الكراهة ، وعلى كراهة كون الحمار أمامه بدون سترة ، ولم أره في كلام