responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 294

٤

* ( باب ) *

* ( ما يكون بين يدى المصلى أو يمر بين يديه ) *

* ( واستحباب السترة ) *

١ ـ الاحتجاج : عن محمد بن جعفر الاسدي قال : كان فيما ورد علي من محمد ابن عثمان العمري عن القائم 7 : أما ما سألت عنه عن المصلي والنار والصورة و السراج بين يديه ، هل تجوز صلاته؟ فان الناس اختلفوا في ذلك قبلك ، فانه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الاوثان والنيران [١].

اكمال الدين : عن محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد الدقاق والحسين ابن إبراهيم المؤدب وعلي بن عبدالله الوراق جميعا ، عن محمد بن جعفر الاسدي قال : كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان 7 وأما ما سألت وذكر نحوه إلى قوله من أولاد عبدة الاصنام والنيران [٢].

توضيح : قدمر الكلام في الصلاة إلى الصورة ، والمشهور فيها وفي السراج والنار الكراهة ، وذهب أبوالصلاح إلى الحرمة فيهما كما نسب إليه والتفصيل الوارد في هذا الخبر لم أرقائلا به ، ويمكن حمله على أنهما بالنسبة إلى أولاد عبدة النيران والاوثان أشد كراهة ، لان احتمال شغل القلب ومظنة كونها معبودة لهم فيهم أكثر ، ولا يبعد حمل المطلق على المقيد ، لكون الخبر في قوة الصحيح ، والاظهر الكراهة لما سيأتي وغيره من أخبار الجواز.

ثم إن بعض الاصحاب قيدوا الكراهية في النار بالمضرمة ، والروايات غير مقيدة بها ، والاجتناب مطلقا أحوط وأولى.


[١]الاحتجاج ص ٢٦٨.
[٢]اكمال الدين ج ٢ ص ١٩٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست