responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 123

وعن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب عند زوال الليل ، وهو نصفه أفضل ، فان فات فأوله وآخره جائز [١].

تفهيم : هذه الاخبار تدل على أن وقت صلاة الليل ممتد إلى آخر الليل وآخر وقت صلاة الليل الفجر الثاني بالاتفاق ، والخبران الاخيران يدلان ظاهرا على أن نصف الليل هو نصف الزمان الممتد من الغروب إلى طلوع الفجر ، إذ ذكر الانتصاف بعد ذكر الاول والاخر لا يفهم منه إلا كونه منتصف ما بينهما ، لاسيما الاخير لارجاع الضماير إلى أمر واحد ، ويفهم منه أن زوال الليل لايراد به الزوال عن دائرة نصف النهار.

٦٠ ـ الفقيه والكافى : في الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي مايلقى من النوم ، وقال : إني اريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم إلى أن اصبح ، إلى قوله ولم يرخص في النوافل أول الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل [٢].

٦١ ـ الكافى والتهذيب : عن إسماعيل بن جابر أو ابن سنان قال : قلت لابي عبدالله 7 : إني أقوم آخر الليل ، وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد ، و اعجل اعجل [٣].

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل ، وهو يخشي أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر الخبر [٤].

٦٢ ـ التهذيب : وفي الصحيح ، عن سعد بن سعد قال : سألت الرضا 7 عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي ، وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يعيد الوتر أم لا؟ او يعيد شيئا من صلاته؟ قال :


[١]التهذيب ج ١ ص ٢٣٢ و ٣٢٠.
[٢]الفقيه ج ١ ص ٣٠٢ ، الكافى ج ٣ ص ٤٤٧.

(٣ ـ ٤) التهذيب ج ١ ص ١٢٥ ، الكافى ج ٣ ص ٤٤٩.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست