responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 122

أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : رخص رسول الله 9 : للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل ، وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم [١] وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لابي عبدالله 7 : جعلت فداك ، معنا نساء فافيض بهن بليل؟ قال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله 9 قلت : نعم فقال : أفض بهن بليل الخبر [٢].

تقريب أقول : معلوم أن الافاضة بالليل المذكورة في تلك الاخبار ، المراد بها الافاضة قبل الفجر ، والمناقش مكابر.

٥٦ ـ التهذيب : عن أبي عبدالله 7 قال : إن الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة الاخرة [٣].

وعن مرازم عنه 7 قلت : متى اصلي صلاة الليل؟ قال : صلها آخر الليل [٤].

٥٧ ـ الخلاف للشيخ : روي النبي 9 أنه قال : إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم.

٥٨ ـ المعتبر : عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 قال : ثمان من آخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات : ويفصل بينهما بتسليم ، ثم ركعتي الفجر.

٥٩ ـ التهذيب : في الصحيح عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره [٥].

وفي الموثق : عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره ، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل [٦].


[١]التهذيب ج ١ ص ٥٠٢ ، الكافى ج ٥ ص ٤٧٤.
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٦٩.
[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣١.
[٤]التهذيب ج ١ ص ٣٢٠.

(٥ ـ ٦) التهذيب ج ١ ص ٢٣٢ و ٣٢٠.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 83  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست