responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 298

إنه من صلى فأقبل على صلاته ولم يحدث نفسه فما أقبل عليها أقبل الله عليه فربما رفع من الصلاة ربعها ونصفها وخمسها وثلثها وإنما أمر بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة [١].

وعنه 7 قال : ما أحب أن أقصر عن تمام إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة قيل وكيف ذلك قال ثمان ركعات قبل صلاة الظهر وهي صلاة الزوال وصلاة الأوابين حين تزول الشمس قبل الفريضة وأربع بعد الفريضة وأربع قبل صلاة العصر ثم صلاة الفريضة ولا صلاة بعد ذلك حتى تغرب الشمس ويبدأ في صلاة المغرب بالفريضة ثم يصلي بعدها صلاة السنة أربع ركعات وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة لأن صلاة الجالس [٢] لغير علة على النصف من صلاة القائم ثم صلاة الليل ثمان ركعات والوتر ثلاث ركعات وركعتا الفجر قبل صلاة الفجر فلذلك أربع وثلاثون ركعة مثلا الفريضة والفريضة سبع عشرة ركعة فصار الجميع إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة [٣].

٢٧ ـ مجالس الشيخ ، في وصية النبي 9 إلى أبي ذر بسنده المتقدم في باب فضل الصلاة يا أبا ذر أيما رجل تطوع في يوم باثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقا واجبا بيت في الجنة [٤].

بيان : يحتمل أن يكون المراد بعض النوافل اليومية أو غيرها من التطوعات.

٢٨ ـ كتاب العلل ، لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : الذي انتهى إلينا


[١]دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٨.
[٢]في المصدر المطبوع ، لانا روينا عن رسول الله 9 أنه قال : صلاة الجالس [ القاعد ] على النصف من صلاة القائم.
[٣]دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٩.
[٤]أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤١.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست