نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 82 صفحه : 276
أوقات مختلفة ولم لم تفرض في وقت واحد فقال فرض الله صلاة الغداة لأول ساعة من النهار وهي سعد وفرض الظهر لست ساعات من النهار وهي سعد وفرض العصر لسبع ساعات من النهار وهي سعد وفرض المغرب لأول ساعة من الليل وهي سعد وفرض العشاء الآخرة لثلاث ساعات من الليل وهي سعد فهذه إحدى العلل لمواقيت الصلاة ولا يجوز أن تؤخر الصلاة من هذه الأوقات السعد فتصير في أوقات النحوس.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 82 صفحه : 276