responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 277

٣

( باب )

( أنواع الصلاة والمفروض والمسنون منها )

( ومعنى الصلاة الوسطى )

الآيات البقرة « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » [١].

تفسير المحافظة عليها بأدائها في أوقاتها والمواظبة عليها بجميع شروطها وحدودها وإتمام أركانها ويدل بناء على كون الأمر مطلقا أو خصوص أمر القرآن للوجوب على وجوب المحافظة على جميع الصلوات إلا ما أخرجها الدليل


[١]البقرة : ٢٣٨ ، والذي عندي رغم الاختلاف الذي وقع بين الأمة في معنا هذه الكريمة الشريفة أن المراد بالصلوات ـ بصيغة الجمع ـ الصلوات الخمس ـ فانها هي التي تعرض لذكرها القرآن الكريم بلفظ الصلاة ، فتكون الآية ناظرة إليها ، وأما النوافل وغيرها من ركعات السنة التي جعلت داخل الفرض فالتعبير عنها في القرآن العزيز انما هو بلفظ السبحة والتسبيح وامثال ذلك.

والمراد بالحفظ هو ضبط الشيء في النفس ثم يشبه به ضبطه بالمنع من الذهاب ، وهو خلاف النسيان كما قاله في المجمع.

فحفظ الصلاة إذا عنى به ضبطها في النفس لا يكون الا من حيث عدد الركعات وهى الركعتان الاولتان من كل صلاة لأنهما الفرض المذكور في القرآن ، والركعات الثلاث في صلاة المغرب ، فانها هي الوسطى من حيث عدد الركعات التي كان الكلام في حفظها.

فعلى هذا حفظ عدد الركعات المذكورة فرض ، فيكون ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به ، بمعنى أنه إذا سها المصلى في عدد هذه الركعات المذكورة ولم يتذكر بعد التروى فصلاته باطل ، كما أن سائر أركان الصلاة انما صارت ركنا لكونها مفروضة في القرآن

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست