responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 57

غاية ما تدل عليه الروايات حرمة نفس السجدة أما غيرها فلا.

وكذا تحريم مس كتابة القرآن على الجنب نقل عليه الاجماع جماعة كثيرة من الفقهاء ، ونقل في الذكرى عن ابن الجنيد القول بالكراهة ، وذكر أنه كثيرا ما يطلق الكراهة ويريد التحريم ، فينبغي أن يحمل كلامه عليه ، والمراد بكتابة القرآن الذي ذكره الاصحاب صور الحروف ، ومنه التشديد على الظاهر ، وفي الاعراب إشكال ، ويعرف كون المكتوب قرآنا بعدم احتمال غيره أو بالنية ، والمراد بالمس الملاقات بجزء من البشرة ، والظاهر أنه لا يحصل بالشعر ولا بالظفر ، وفي الاخير نظر.

وقوله « ولا بأس بتبعيض الغسل » إلى قوله « بعد غسل الرأس » موافق في العبارة رسالة والد الصدوق ، وذكر الشهيد الثاني وسبطه صاحب المدارك أن الصدوق روى هذه العبارة بعينها في كتاب عرض المجالس عن الصادق 7 ولم نجده في النسخ التي عندنا ، وقال في الذكرى : وقد قيل إنه مروى عن الصادق 7 في كتاب عرض المجالس ، ولعلهم أرادوا كتابا آخر غير الامالي ، أو كان في نسخهم وأسقط من نسخنا وهو بعيد جدا.

وعدم وجوب الموالات في الغسل هو المشهور بين الاصحاب بل الظاهر أنه إجماعي وعبارة التهذيب مشعرة بالاجماع ، لكن قالوا باستحبابها ولا بأس به.

وأما إعادة الغسل بتخلل الحدث الاصغر بينه فاختاره الشيخ في النهاية و المبسوط ونقله الصدوق عن أبيه ، وبه قال العلامة في جملة من كتبه ، والشهيد الثاني من المتأخرين ، وذهب ابن البراج إلى أنه يتم الغسل ولا وضوء عليه ، واختاره ابن إدريس ، ومن المتأخرين الشيخ علي ره وحكم السيد ره بالاتمام والوضوء ، واختاره المحقق في المعتبر ومن المتأخرين الفاضل الاردبيلي وصاحب المدارك.

والمسألة في غاية الاشكال ، وإن كان هذا الخبر والخبر الذي نسبه الشهيدان والسيد رحمهم‌الله إلى الصدوق مع تأيدهما بكلام رسالة علي بن بابويه الذي يعد

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست