responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 58

القوم كلامه في عداد الاخبار ، لا يقصر عن خبر صحيح ، والاحتياط في الاتمام والوضوء ثم الاعادة.

وقوله « وإن اغتسلت من ماء » يؤيد بعض المعاني التي ذكرناها في شرح حديث علي بن جعفر سابقا فلا تغفل وقد مر الكلام في سائر أجزاء الخبر.

٢٤ ـ المقنع : قال : رويت أنه من ترك شعرة من الجنابة متعمدا لم يغسلها فهو في النار [١].

٢٥ ـ السرائر : من كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي قال : سألت الرضا 7 مايوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم [٢].

٢٦ ـ ومنه : من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر قال : سألت أبا عبدالله 7 متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما [٣].

بيان : ظاهره أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل ، وهو خلاف الروايات الكثيرة ، والاجماع المنقول ، ويمكن عطف قوله « وإذا التقى » على قوله « حين يدخله » اي يجب عليهما الغسل إذا التقى الختانان وقوله « فيغسلان » حكم آخر ، وعلى التقديرين ، الغسل محمول على الاستحباب ، ولا خلاف في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا ، سواء حصل التقاء الختانين أم لا ، وإن كان في الصورة الاخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال.

وفسر الاصحاب التقاءهما بمحاذاتهما لان الملاقات حقيقة غير متصورة ، فان مدخل الذكر أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان


[١]المقنع ص ١٢ ط الاسلامية.
[٢]السرائر ص ٤٦٥.
[٣]السرائر ص ٤٧٧.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 81  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست