نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 80 صفحه : 16
وأنا اريد أن أسأله من الجنب يغرف الماء من الحب؟ فلما صرت عنده أنسبت المسألة ، فنظر إلى أبوعبدالله 7 فقال : يا شهاب لابأس أن يغرف الجنب من الحب [١].
٤ ـ ومنه : عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبدالله 7 أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فاسأل يا شهاب ، و إن شئت أخبرناك بماء جئت له ، قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت لتسأل عن الجنب يغرف الماء من الحب بالكوز فيصيب يده الماء؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس.
قال : وإن شئت سل وإن شئت أخبرتك ، قال : قلت له : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت لتسأل عن الجنب يسهو ويغمر يده في الماء قبل أن يغسلها؟ قلت : وذاك جعلت فداك : قال : إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس بذاك.
فسل وإن شئت أخبرتك قلت : أخبرني قال : جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ أولا؟ قال : نعم ، قال : فتوضأ من الجانب الاخرإلا أن يغلب على الماء الريح فينتن.
وجئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر [٢] قال : فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ـ قلت : فما التغيير؟ قال : الصفرة ـ فتوضأ منه وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر [٣].
بيان : قوله : «من البئر» كذا في أكثر النسخ فيدل على عدم انفعال البئر بدون التغيير إلا أن يحمل على غير النابع مجازا ، وفي بعضها «من الكر» فيوافق المشهور ، وذكر الصفرة على المثال.
٥ ـ فقه الرضا : إن اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغرف به