responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 97

قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات [١].

أقول : قد مضى خبر صفوان بن امية في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود بعد رفعه إلى الامام 7 [٢].

٣ ـ ب : عن علي ، عن أخية 7 قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين [٣]

٣ ـ ب : عن اليقطيني وأحمد بن إسحاق معا ، عن سعدان بن مسلم قال : قال بعض أصحابنا : خرج أبوالحسن موسى بن جعفر 7 في بعض حوائجه فمر على رجل وهو يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، ينبغي لمن حد أن يستقبل به دفاء النهار ، فان كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار [٤] سن : عن أبيه ، عن سعدان مثله [٥].

٤ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : أنه قال : لا اقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها ، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو [٦].

٥ ـ سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبى المغرا ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر 7 قال : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان


[١]الاحتجاج : ٢٥٢ ، ورواه في المناقب ج ٤ ص ٤٠٥.
[٢]بل سيجئ في الباب ٩١ تحت الرقم ١ عن الخصال.
[٣]قرب الاسناد : ١٥٠.
[٤]قرب الاسناد : ١٧٧.
[٥]المحاسن : ٢٧٤.
[٦]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣١.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست