نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 79 صفحه : 82
يقتلون.
قال الصادق 7 : وإنما صار يقتل في الثامنة ، لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر [١].
٢ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن محمد بن سليمان المصري ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي ـ الشك من محمد بن سليمان ـ قال : قلت لابي عبدالله 7 : عبد زنى؟ قال : يضرب نصف الحد : قال : قلت : فان عاد؟ قال : لا يزاد على نصف الحد قال : قلت : فهل يجري عليه الرجم في شئ من فعله؟ قال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات.
قلت : فما الفرق بينه وبين الحر؟ وإنما فعلهما واحد؟ قال : لان الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب [٢].
٣ ـ ع : عن عنبسة بن مصعب [٣] قال : قلت لابي عبدالله 7 : كانت
[١]تفسير القمى : ١٢٤.
[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٣٢.
[٣]في المصدر المطبوع : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميرى ، عن عنبسة بن مصعب ، ورواه في الفقيه ج ٤ ص ٣٢ قال : روى ابن محبوب عن عبدالله بن بكير ، عن عنبسة بن مصعب ، وهو يروى عن ابن محبوب بواسطة محمد بن موسى ابن المتوكل عن عبدالله بن جعفر الحميرى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، كما في حديث الكافى ج ٧ ص ٢٣٥ ، ولفظه : قال : قلت لابى عبدالله 7 : ان زنت جارية لى أحدها؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر ، فانى أخاف عليك السلطان ، ولفظ الكافى كلفظ العلل.
وانما قال 7 « وليكن ذلك في ستر لحال السلطان » لان الجمهور على خلاف
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 79 صفحه : 82