نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 79 صفحه : 81
٧٥
* ( باب ) *
* ( حد المماليك وأنه يجوز للمولى ) *
* ( اقامة الحد على مملوكه ) *
١ ـ فس : « فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » [١] يعني به العبيد والاماء إذا زنيا : ضربا نصف الحد ، وإن عادا فمثل ذلك ، فان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة
فقام اليه الرجل الاول وقال : ما تقول أصلحك الله في رجل أتى حمارة؟ قال : تضرب دون الحد ، ويغرم ثمنها ، ويحرم ظهرها ونتاجها ، وتخرج إلى البرية حتى تأتى عليها منيتها ، سبع أكلها ، ذئب أكلها. ثم قال بعد كلام : يا هذا ذاك الرجل ينبش عن ميتة يسرق كفنها ويفجر بها ، ويوجب عليه القطع بالسرق والحد بالزنا ، والنفى اذا كان عزبا فلو كان محصنا لوجب عليه القتل والرجم الخبر.
ثم قال ابن شهر آشوب : وقد روى عنه المصنفون نحو أبى بكر أحمد بن ثابت في تاريخه ، وأبى اسحاق الثعلبى في تفسيره ، ومحمد بن منده بن مهربذ في كتابه ، وروى ابراهيم بن هاشم قال : استأذنت أبا جعفر 7 لقوم من الشيعة فسألوه في مجلس واحد عن ثلاثين ألف مسألة ، فأجاب فيها وهو ابن عشر سنين.
أقول : الظاهر أن هؤلاء رووا هذه المسألة في كتبهم ورواية ابراهيم بن هاشم هى التى مرت عن كتاب الاختصاص ، وروى ذيل هذا الخبر الكلينى في ج ١ ص ٤٩٦ في أحوال أبى جعفر 7 ، وفى ص ٩٩ من ج ٥٠ الباب ٢٨ باب فضائل أبى جعفر 7 ومكارم أخلاقه تحت الرقم ١٢ نقلا من كتاب عيون المعجزات اشارة إلى هذا المجلس من دون تصريح إلى الاسئلة وجواباتها وفى كتاب اثبات الوصية المنسوب إلى المسعودى تفصيل ذلك راجعه.
[١]النساء : ٢٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 79 صفحه : 81