responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 53

وأمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم ، فقال أمير المؤمنين 7 : لا يجب عليه الرجم لانه غائب عن أهله ، وأهله في بلد آخر ، إنما يجب عليه الحد ، فقال عمر : لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبوالحسن [١].

الاصبغ بن نباتة : إن عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم ، فخطأه أمير المؤمنين 7 في ذلك ، وقدم واحدا فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد خمسين جلدة ، و قدم الخامس فعزره.

فقال عمر : كيف ذلك؟ فقال 7 : أما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته ، وأما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه ، وأما الثالث فغير محصن فضربناه الحد ، وأما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه.

فقال عمر : لا عشت في امة لست فيها يا أبا الحسن [٢].

وروي أنه اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين 7 هب لك سبيل عليها فهل لك سبيل على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول : « ولا تزر وازرة وزر اخرى »؟ قال : فما أصبغ بها؟ قال : احتط [٣] عليها حتى تلد ، فاذا ولدت ووجد لولدها من يكفله فأقم الحد عليها ، فلما ولدت ماتت ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر [٤].

ابن المسيب : أنه كتب معاوية إلى أبي موسى الاشعري يسأله أن يسأل عليا عن رجل يجد مع امرءته رجلا يفجر بها فقتله ، ما الذي يجب عليه؟ قال : إن كان الزاني محصنا فلا شئ على قاتله ، لانه قتل من يجب عليه القتل.


[١]مناقب آل ابى طالب ج ٢ ص ٣٦١.
[٢]مناقب آل ابى طالب ج ٢ ص ٣٦١.
[٣]احفظ عليها خ ، اصطبر عليها خ.
[٤]مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ٣٦٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست