responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 52

علي 7 : هذه التي قال الله « فمن اضطر [ غير باغ ولا عاد » [١] وهذه ] غير باغية ولا عادية إليه ، فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر [٢].

٤١ ـ شى : في رواية سماعة ، عن أبي عبدالله 7 : إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للامام أن ينفيه من الارض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده [٣].

٤٢ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في قول الله تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون » [٤] فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ فذلك قوله « تلك حدود الله فلا تعتدوها » [٥].

٤٣ ـ قب : أتت امرءة إلى علي 7 تستعدي على زوجها أنه أحبل جاريتي ، فقال : إنها وهبتها لي ، فقال علي 7 للرجل : ائتني بالبينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرءة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له ، فلجدها علي 7 وأجاز له ذلك [٦].

الرضا 7 : قضى أمير المؤمنين 7 في امرءة محصنة فجر بها غلام صغيره ، فأمر عمر أن ترجم ، فقال 7 : لا يجب الرجم ، إنما يجب الحد ، لان الذي فجر بها ليس بمدرك [٧].


[١]ما بين العلامتين أضفناه من المصدر والاية في البقرة ص ١٣٧.
[٢]تفسير العياشى ج ١ ص ٧٤.
[٣]تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٦.
[٤]البقرة : ٢٢٩.
[٥]تفسير العياشى ج ١ ص ١١٧.
[٦]مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ١٤٨.
[٧]مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ٣٦٠.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 79  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست