نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 75 صفحه : 446
٨ ـ سن : أبي ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله تبارك وتعالى : «أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه» فقال : هؤلاء الذين سمى الله في هذه الاية يؤكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك [الذى] تطعم المرأة بغير إذن زوجها ، فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا [١].
٩ ـ سن : أبي ، عن القاسم بن عروه ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أحدهما 7 عن هذه الاية : ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم! الاية قال : ليس عليك فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد [٢].
١٠ ـ سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 في قوله : «أو ما ملكتم مفاتحه» قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه [٣].
١١ ـ ضا : لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وامه واخته وصديقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه بغير إذنه ، مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك [٤].
٨٩
*(باب)*
*«(الحث على اجابة دعوة المؤمن ، والحث على الاكل من طعام أخيه)»*
١ ـ ن : أبي ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن الرضا 7 قال : السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه ، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه [٥].
٢ ـ ل : الخليل بن أحمد ، عن أبي العباس الثقفي ، عن محمد بن الصباح ، عن
(١ ـ ٣) المحاسن ص ٤١٦.
[٤] فقه الرضا 7 : ٣٣.
[٥]عيون أخبار الرضا 7 ج ١ ص ١٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 75 صفحه : 446