responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 61

سبيل الله فليس فوقه بر ، وإن فوق كل عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل أحد والديه ، فاذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق [١].

بيان : «فوق كل ذي بر بر» البر بالكسر مصدر بمعنى التوسع في الصلة والاحسان إلي الغير والاطاعة ، وبالفتح صفة مشبهة لهذا المعنى ، ويمكن هنا قراءتهما بالكسر بتقدير مضاف في الاول أي فوق بر كل ذي بر ، أو في الثاني أي ذو بر أو الحمل على المبالغة كما في قوله تعالى «ولكن البر من اتقى» [٢] ويمكن أن يقرأ الاول بالكسر ، والثاني بالفتح ، وهو أظهر.

«حتى يقتل الرجل أحد والديه» أي أعم من أن يكون مع قتل الآخر أو بدونه أو من غيرهذا الجنس من العقوق ، فلا ينافي كون قاتلهما أعق وأيضا المراد عقوق الوالدين والارحام ، أو من جنس الكبائر ، فلا ينافي كون قتل الامام أشد فانه من نوع الكفر مع أنه يمكن شموله لقتل والدي الدين النبي والامام صلوات الله عليهما كما مر في باب بر الوالدين وغيره [٣].

٢٦ ـ كا : عن العدة ، عن البرقي ، عن ابن مهران ، عن ابن عميرة ، عن أبي عبدالله 7 قال : من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له ، لم يقبل الله له صلاة [٤].

بيان : «وهما ظالمان له» فكيف إذا كانا بارين به ، ولا ينافى ذلك كونهما أيضا آثمين لانهما ظلماه وحملاه على العقوق ، والقبول كمال العمل ، وهو غير الاجزاء.

٢٧ ـ كا : عن العدة [ عن البرقي ] [٥] عن محمد بن علي ، عن محمد بن فرات ، عن


[١]المصدر ج ٢ ص ٣٤٨.
[٢] البقرة : ١٩٨.
[٣]يعنى باب بر الوالدين من الكافى ، وقد قلنا قبل ذلك أن هذه البيانات منقولة من كتابه مرآت العقول لفظا بلفظ ، من دون تصرف. فلا تغفل.
[٤]الكافى ج ٢ : ٣٤٩.
[٥]في المصدر : عنه ، عن محمد بن على ، والضمير راجع إلى لبرقى في الحديث المتقدم ، فما بين المعقوفتين ساقط عن المطبوعة.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست