responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 329

الذبيحة في وقت الذبح ولكن سبقه السكين فأبان رأسها قالا تؤكل إذا لم يتعمد ذلك.

٥٣ ـ وعن رسول الله 9 أنه نهى عن الذبح إلا في الحلق يعني إذا كان ممكنا.

٥٤ ـ قال أبو جعفر 7 ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها.

٥٥ ـ وقال أبو عبد الله 7 ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة أو هاج فلم يقدر على منحره ولا مذبحه فإنه يسمى الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل.

٥٦ ـ وعن رسول الله 9 أنه نهى عن الذبح بغير الحديد.

٥٧ ـ وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله 7 أنهم قالوا لا ذكاة إلا بحديدة.

٥٨ ـ وعن رسول الله 9 أنه كره ذبح ذات الجنين وذات الدر بغير علة.

٥٩ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله 7 أنهما رخصا في ذبيحة الغلام إذا قوي على الذبح وذبح على ما ينبغي وكذلك الأعمى إذا سدد وكذلك المرأة إذا أحسنت.

٦٠ ـ وعن علي 7 أنه سئل عن الذبح على غير طهارة فرخص فيه.

٦١ ـ وعن أبي جعفر 7 أنه رخص في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها [١].

توضيح قال في النهاية فيه أنه نهى عن المثلة يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به والاسم المثلة ومنه الحديث نهي أن يمثل بالدواب أي تنصب فترمى أو تقطع أطرافها وهي حية وزاد في الرواية وأن يؤكل الممثول بها [٢].


[١]دعائم الإسلام : ليست نسخته موجودة عندي.
[٢]النهاية ٤ : ٨٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست